The executive regulations of the amended Fertilization, Embryo and Sterility Units System for the year 1440 AH
المادة 6ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 2327401
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب الحصول على موافقة كتابية صريحة من الزوجين على طريقة العلاج، بعد تعريفهما بجميع إجراءات العلاج ومخاطره واحتمالات نتائجه.
الإنتاج:
م/١/ يجب على الطبيب تعريض الزوجين بكافة الإجراءات المطلوبة لعلاجها ومخاطرها واحتمالات نجاحها أو فشلها ويسلم لكل الزوجين كتابا تعريفية مرتبطة بكل مرحلة من مراحل العلاج.
م/٢/ يجب إطلاع الزوجين على النكفة الإجمالية للعلاج قبل البدء به.
م/٣/ يجب الحصول على موافقة كتابية وصريحة من كلا الزوجين على طريقة العلاج التي تم التعريف بها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد