القانوني

The executive regulations of the amended Fertilization, Embryo and Sterility Units System for the year 1440 AH

المادة 6
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
2327401

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب الحصول على موافقة كتابية صريحة من الزوجين على طريقة العلاج، بعد تعريفهما بجميع إجراءات العلاج ومخاطره واحتمالات نتائجه. الإنتاج: م/١/ يجب على الطبيب تعريض الزوجين بكافة الإجراءات المطلوبة لعلاجها ومخاطرها واحتمالات نجاحها أو فشلها ويسلم لكل الزوجين كتابا تعريفية مرتبطة بكل مرحلة من مراحل العلاج. م/٢/ يجب إطلاع الزوجين على النكفة الإجمالية للعلاج قبل البدء به. م/٣/ يجب الحصول على موافقة كتابية وصريحة من كلا الزوجين على طريقة العلاج التي تم التعريف بها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/١٢/١٣