القانوني

The executive regulations of the amended Fertilization, Embryo and Sterility Units System for the year 1440 AH

المادة 4
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
2327401

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجيب التأكد من وجود علاقة زوجة قائمة قبل البيد بالعلج. ويحظر تخصيص أي بيضة للزوجة بنظفة الزوج بعد الطلاق أو الوفاة. ويجيب على الطبيب عند حدوث ذلك أن يوقف عمليات والتنقيح. اللائحة: م/٤/١ يجيب إثبات وجود علاقة قائمة ومستمرة بين الزوج والزوجة بموجب الوثائق النظامية قبل بدء العلاج وتحتفظ الوحدة بنسخة من هذه الوثائق ضمن ملف الحالة. م/٤ يجب على الطبيب أن يوقف عمليات التخسيب ويمتنع فورا عن زرع البويضة المخصبة أو نقل النطف النطف إلى رحم الزوجة إذا توقف الزوج – إلا بوجود فتوى كتابية صادرة من هيئة كبار العلماء بالمملكة. أو عند طلاق أو خلاف بين الزوجين وعدم تنفيذ رغبة أي منهما أو كلامها في إتمام عملية التلقيح أو الحقن الصناعي. م/٣ مع مراعاة الاستثناء الوارد في المادة السابقة يجب على الطبيب إتلاف النطف والبيضيات مخصبة وغير مخصبة إذا توقف الزوج أو حدث طلاق بين الزوجين.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/١٢/١٣