القانوني

The executive regulations of the amended Fertilization, Embryo and Sterility Units System for the year 1440 AH

المادة 3
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
2327401

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تلزم وحدات الإخصاب والعلاج في ممارسة نشاطها الفتاوى الشرعية التي تصدرها هيئة كبار العلماء في المملكة. اللائحة: م/٣/١ يجيب على لجنة الإشراف تعميم جميع الفتاوى الشرعية ذات الصلة والصادرة من هيئة كبار العلماء في المملكة على وحدات الإخصاب والعلاج. م/٣/٢ يجيب على وحدات الإخصاب والعلاج وعلاج العقم نسلم صورة من الفتوى الشرعية الصادرة من قبل هيئة كبار العلماء بالمملكة بالفنوية والأجانب إلى جميع العاملين بها ، مع الاحتفاظ بنسخة من الفتوى في الوحدة بليف حافظ المقتاوى. م/٣/٣ يجيب على جميع العاملين في وحدات الإخصاب وعلاج العقم الإطلاع على الفتاوى الشرعية التي تصدرها هيئة كبار العلماء بالمملكة وفيما يطلب والعمل بها وعدم مخالفتها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/١٢/١٣