The executive regulations of the amended Fertilization, Embryo and Sterility Units System for the year 1440 AH
المادة 3ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 2327401
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تلزم وحدات الإخصاب والعلاج في ممارسة نشاطها الفتاوى الشرعية التي تصدرها هيئة كبار العلماء في المملكة.
اللائحة:
م/٣/١ يجيب على لجنة الإشراف تعميم جميع الفتاوى الشرعية ذات الصلة والصادرة من هيئة كبار العلماء في المملكة على وحدات الإخصاب والعلاج.
م/٣/٢ يجيب على وحدات الإخصاب والعلاج وعلاج العقم نسلم صورة من الفتوى الشرعية الصادرة من قبل هيئة كبار العلماء بالمملكة بالفنوية والأجانب إلى جميع العاملين بها ، مع الاحتفاظ بنسخة من الفتوى في الوحدة بليف حافظ المقتاوى.
م/٣/٣ يجيب على جميع العاملين في وحدات الإخصاب وعلاج العقم الإطلاع على الفتاوى الشرعية التي تصدرها هيئة كبار العلماء بالمملكة وفيما يطلب والعمل بها وعدم مخالفتها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد