The executive regulations of the amended Fertilization, Embryo and Sterility Units System for the year 1440 AH
المادة 1ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 2327401
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يقصد بالكلمات والعبارات التالية أيمانا ووردت في هذا النظام المعاني الموضحة أمامها ما لم يقض
السياق خلاف ذلك:
١. الوزير : وزير الصحة
٢. الوزارة : وزارة الصحة
٣. وحدة الإخصاب والأمنة وعلاج العقم : كل وحدة حكومية أو خاصة تقوم
بعمليات الإخصاب والعلاج وعلاج العقم سواء كانت مستقلة أم تابعة لمؤسسة
صحية.
٤. لجنة الإشراف : هي اللجنة الخاصة بالإشراف على أمور الإخصاب والأجنة وعلاج
العقم.
٥. الحكم :
أ. التقيد الحيواني المنوي بالبويضة وخطرها جدارها.
ب. الحكم : تأخر حصول اللزوجين لآخر أنثى شعرا في طلب علاقة زوجية قائمة.
٦. النقطة : من الرجل.
٧. النقطة : البويضة المفقسة بالحيوين المنوي للزوج.
٨. الجنين : البويضة المفقسة إلى خليتين أو أكثر في مرحلة ما قبل تكون الأعضاء والتخلق.
٩. الجنين : تحضير الحيوانات المنوية المنيعة للزوج وتكريزها في المعمل وحفظها في رحم الزوجة.
١٢ عملية طفل الأنابيب: عملية تلقيح بويضات الزوجة – بعد سحبها من المبيض – بالسالل المنوي للزوج في المعمل، وحفظها تحت ظروف معينة، ثم إعادتها الأجنة أو التقحية إلى رحم الزوجة. بعد التأكد من حدوث الانتصام السليم.
١٣ الحقن المجهري: عملية مجهرية دقيقة لحقن "السيتوبلازم" المادة البويضة للزوجة بالحيوانات المنوية للزوج في المعمل، وحفظها تحت ظروف معينة، ثم إعادتها الأجنة بعد التأكد من حدوث الانقسام السليم في رحم الزوجة.
١٤ المنافيات الدقيقة: العمليات المجهرية الدقيقة التي تجرى على البويضات أو الحيوانات المنوية أو الأجنة، لإجراء تحليل معينة أو الحصول على خلية مرافقة طبيعية وراثية فيها.
الآلائحة:
١/١ بالاضافة إلى التعاريف التي أوردها النظام بقائمة والعبارات الآتية أينما وردت في هذه الآلائحة المعنى الموضحة أعلاه لما لم يقصد السياق ذلك.
١. تقنيات التناسل: كل إجراء يتناول الجلايا الجنسية أو الأغشيا التناسلية.
٢. التخدير العام: التخدير الذي يطبق أثناء المساعد (التنبيب).
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد