The executive regulations of the amended Fertilization, Embryo and Sterility Units System for the year 1440 AH
المادة 5ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 2327401
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز زرع بويضة مخصبة في رحم زوجة أخرى أو امرأة أخرى، ولا يجوز التلقيح من غير الزوج أو بويضات غير مخصبة إذا توقف الزوج.
الإنتاج:
م/٥ يجب إعادة أكثر من ثلاثة أطفال إلى رحم الزوجة في دورة العلاج.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد