القانوني

The executive regulations of the amended Fertilization, Embryo and Sterility Units System for the year 1440 AH

المادة 8
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
2327401

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب على وحدات العقم أن تضمن عدم وجود أي شبهة للخبط بين النطف والويبويدات عن طريق التأكد من تطابق البوية وورقم السجل الطبي لكلا الزوجين في جميع مراحل العلاج. اللاتحة: م/١/ يعتبر نقل الأجنة الجنسية أو جزء منها تكالفا في العلاج الجنسية أو الجينات الوراثية المحظور ويشمل ذلك التخلل في الخلايا الجنسية أو الجينات الوراثية عن طريق عمليات المناقبة الدقيقة التي يرتب عليها تعديل أو تغيير في الصفات الوراثية. م/٢/ يستثنى من الحظر الواحد في المادة السابقة من هذه اللاتحة، اذا كان التدخل لمعالجة أمراض وراثية أو جينية يمكن تعديلها بعلاج الجينات الوراثية. م/٣/ لا يجوز نقل الأجنة الجنسية أو أي جزء منها من شخص إلى آخر بغير موافقة الطرفين وغير الحصول على موافقة مسقنة من لجنة الإشراف.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/١٢/١٣