The executive regulations of the amended Fertilization, Embryo and Sterility Units System for the year 1440 AH
المادة 7ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 2327401
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب التأكد من قبل اثنين على الأقل من المختصين بوحدة وعلاج العقم- من تطابق البوية وورقم السجل الطبي لكلا الزوجين عند جمع العينات ونقل اللقحية والأجنة.
اللاتحة:
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد