The executive regulations of the amended Fertilization, Embryo and Sterility Units System for the year 1440 AH
المادة 2ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 2327401
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز التدخل العلاجي للعقم الناتج عن ضعف الخصوبة أو عن وجود مشكلة مرضية قابلة للعلاج بناء على تقرير طبي، ولا يجوز إطلاقا إجراء عمليات علاج العقم الذي يثبت عدم قدرة المصاب به على الإنجاب.
الآلائحة:
١/٢ يجب الحصول على تقرير طبيب صادر عن مراكز أو وحدات مرخص لها من الوزارة تبين تشخيص الحالة وتثبت القدرة على الإنجاب وتدخل العلاج للتعقم. ولا يجوز التدخل الطبي للعلاج للعقم الذي يلبت عدم قدرة المصاب به على الإنجاب مثل انعدام الحيوانات المنوية للرجل أو وجود فشل في المبيض نتج عنه انعدام البويضات للمرأة.
م 2/2ل: يجوز أحد ببطه من الزوجة التي لا تحمل وتخصيصها بنظفة زوجها خارج الرحم على أن تعاد البيضة أو البويضات المخصبة أو المضاف إليها الحيوانات المنوية الى رحم هذه الزوجة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد