The executive regulations of the amended Fertilization, Embryo and Sterility Units System for the year 1440 AH
المادة 20ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 2327401
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع مراعاة ما يقضي به نظام ممارسة مهنة الطب البشري وطب الأسنان ونظام المؤسسات الصحية الخاصة وما صدر بشأنه، يرخص لوحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم وفقا للشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لبنظام:
المستوى الأول: علاج العقم بآدوية استحات الإباضة عن طريق الحقن.
المستوى الثاني: علاج العقم بالحقن الصناعي.
المستوى الثالث: علاج العقم بعمليات الطفل الأنابيب والحقن المجزري والمنابية الدقيقة.
وتحدد اللائحة التنفيذية لندا النظام موهلات الأطباء المشرفين والأطباء المقيمين في كل مستوى من هذه المستويات.
اللازمة:
م 1/2: مع مراعاة ما يقتضي به نظام مزاولة المهنة المنصوص الصحيحة الخاصة وما صدر بشأنها، يشترط لوحات الإخصاب وعلاج العقم وفقا للمستويات الآتية مع مراعاة أن يشمل الترخيص المنوح لوحات الإخصاب وعلاج العقم مستوى معين من مستويات آني.
أ. يشترط لترخيص المستوى الأول وهو الترخيص لعلاج العقم بالحقن الصناعي ما يلي:
1- أن يكون المشرف المسؤول طبيبا حاصلا على شهادة الرميلة السعودية أو معادلها في تخصص أمراض النساء والتوليد، ومصنف من الهيئة السعودية للتخصصات الطبية كاستشاري طبيب و/أو.
2- يشترط توفر الخبرة في علاج الزيادات فوق الصعوبة بميلية وذلك للمتابعة الدقيقة لاستحات الإباضة.
ب. يشترط لترخيص المستوى الثاني وهو الترخيص لعلاج العقم بالحقن.
1- أن يكون المشرف المسؤول طبيبا حاصلا على شهادة الرميلة السعودية أو معادلها في تخصص أمراض النساء والتوليد، ومصنف من الهيئة السعودية للتخصصات الطبية كاستشاري طبيب و/أو.
مع خيرة لا تقل عن سنتين في مجال علاج العقم، وخيرة لا تقل عن سنة في استخدام أجهزة الزيادات الصوتية المهيلية.
٢ - أن يكون الأطباء المساعدون حاصلين على شهادة في تخصص أمراض النساء والتوليد لا تقل عن درجة إخصائي، معادلة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
٣ - أن يكون التمريض والفنيون حاصلين على درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في مجال العلوم أو المختبرات، أو درجة الدبلوم في المختبرات على أن تكون معادلة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وعلى أن يكون قد أجرى خمسين اختبارا على الأقل في مجال نشاط الوحدة خلال فترة التدريب.
ت. يسترخص الترخيص المستوى الثالث وهو الترخيص بعمليات الطفال والأنابيب بعمادات الحقن المجري و الخارجي ومعايات المنبقة الدقيقة ما بتأتي.
١ - أن يكون المشرف مسؤولا طبيا حاصل على الزمالة السعودية لمعقم وجراحة أو ما يعادلها ومصنف من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
٢ - أن يكون المشرف متفرغا لمعمل الولادة وعلى المؤهلة (الجهة التابعة لها) وأن يكون عمله بنظام الوام الكامل.
٣ - أن يكون الأطباء الأطباء حاصلين على الزمالة السعودية أو ما يعادلها ومصنفين من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.
٣ - يسترخص للترخيص لمعامل وإجراءات قسم الطفال والأنابيب.
١. أن تكون مساحة المعمل وإجراءاته كلها الموضح والمأمول في المادة الحادية والعشرون وتفسيرها.
٢. يجب توفير جميع الأجهزة الطبية الخاصة بتشغيل المعمل كما الموضح في المادة الحادية والعشرون وتفسيرها.
٣. يجب أن تكون تنقية هواء المعمل متوافقة مع المعايير الخاصة بمعامل وكما هو موضح في المادة الحادية والعشرون وتفسيرها.
٤. يجب أن تكون أجهزة الإنذار والمراقبة التلفزيونية في المعمل متوافقة مع المعايير الخاصة بمعامل وكما هو موضح في المادة الحادية والعشرون وتفسيرها.
٥. يجب أن يكون عدد فني المختبر متناسبا مع حجم العمل في الوحدة ويجب أن يتوفر على أقل تقدير شخصان مؤهلان القيام بجميع الخدمات الفنية على أن يكون أحدهما مصنفا من البيئة السعودية للتخصصات الطبية كمختبر أجرة.
٦. أن يكون في معمل الأجنة حاصلا على درجة البكالوريوس من جامعة معترف بها بحيث يكون متخصصا الرئيسي في العلوم أو المختبرات أو حاصلا على دبلوم في المختبرات وأن تكون لديه خبرة تدريب ممكنة في معمل علاج أطفال الأجنة مدة سنة لحملة البكالوريوس وسنتان لحملة الدبلوم.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد