القانوني

The executive regulations of the amended Fertilization, Embryo and Sterility Units System for the year 1440 AH

المادة 23
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
2327401

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

على وحدات الإخصاب والعلاج والأجنة مستوى معين به، مقروءا باسم الوحدة في اللوحات الداخلية والخارجية ومطبوعاتها. اللائحة: ١/٢٣ يجب على كل وحدة من وحدات الإخصاب والعلاج العقم أن تعلن المستوى المرخص لها به داخل الوحدة الخارجية على لوحات بارزة يكون واضحا للمراجع وأن يشتمل الإعلان على توضيح كيف للمستوي المرخص به

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/١٢/١٣