القانوني

The executive regulations of the amended Fertilization, Embryo and Sterility Units System for the year 1440 AH

المادة 38
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
2327401

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز أن يتضمن قرار العقوبة نشر منطوق القرار على مخالف فيما لا يزيد على ثلاث صفحات محلية تصدر إحداها في مقر إقامته، فإن لم يكن هناك صحيفة في المنطقة في الصحيفة الصادرة في أقرب منطقة لها. اللائحة: م/٣٨/الجز نشر نص قرار العقوبة البياني في ثلاث صحف محلية على الأكثر تصدر إحداها في محل إقامة المخالف أو في الصحيفة الصادرة في أقرب منطقة لها في حالة عدم صدور صحف في المنطقة التي يقيم فيها. م/٣٨/٢: يتضمن المخالف تكليف نشر نص القرار بإعقوبة. م/٣٨/٢: تقوم اللجنة بالتنسيق مع إدارة الرخص اللبية لتحصيل تكاليف نشر القرار الصادر بالعقوبة في حالة امتناع المخالف عن سداد تكاليف نشر نص منطوق القرار. وزارة الصحة Ministry of Health الباب السادس أحكام خاتامية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٠/١٢/١٣