The executive regulations of the amended Fertilization, Embryo and Sterility Units System for the year 1440 AH
المادة 41ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 2327401
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد عشرين يوما من تاريخ نشره، وعلى وحدات الإخصاب والعلاج وعلاج العقم القائمة وقت صدوره، استكمال الشروط والمتطلبات اللازمة، وتصحيح أوضاعها خلال منه وعشرين يوما من تاريخ العمل به، على أن يعرض أمرا بهذا بعد مضي هذه المدة على لجنة الإشراف للتخريص بها.
وزارة الصحة
Ministry of Health
اشتراطات الترخيص لمعمل الإخصاب وعلاج العقم(1)
Embryology laboratory:
• The embryology laboratory must have adequate space to follow good laboratory practice a minimum 20 square meter
• The essential equipment for the embryology laboratory commonly used:
• Carbon dioxide incubator, a minimum of two is recommended
• Laminar flow hood with warm table surface to carry out procedures with circulation filtered air to prevent contamination
• Stereo microscope for oocytes identification
• Inverted microscope with micromanipulators for ICSI procedures
• A Laser system with inverted microscopes for assisted hatching and for Embryo biopsy (optional)
• 24 hours Monitoring system
• Refrigerator
• CO2 Analyzer
• pH Meter
• All embryo laboratories should have back up power supply
• Positive pressure room
• Hepa filter Air quality
Andrology Lab:
• Should be close to the semen collection room
• The essential equipment for the andrology lab commonly used:
وزارة الصحة Ministry of Health
* مجهر ضوئي لتحليل السائل المنوي
* جهاز الطرد المركزي
* تدفق الفيلم
* غرفة عد الحيوانات المنوية
غرفة الحفظ المؤقت:
* يجب أن يكون هناك مساحة كافية اعتمادا على عدد الخزانات
* غرفة ضغط سلبي
* جودة فلتر هيبا
* غرفة حفظ مؤقتة مؤمنة بقفلين
* نظام مراقبة لمدة 24 ساعة
* المعدات الأساسية لغرفة الحفظ المؤقت:
* خزان سائل N Y
* خزانات التخزين
* نظام إنذار
* مجموعة أمان LN Y Cryo
Page 74 of 73
www.moh.gov.sa | 937 | SaudiMOH | MOHPortal | SaudiMOH | Saudi_Moh
وزارة الصحة
Ministry of Health
النشرة الفنية (مرفق رقم ٢)
تحديد هوية المريض والعينات الخاصة به
تهدف لجنة الاشراف على وحدات الخبراء وعلاج العقم من هذه النشرة الفنية الخاصة بالهوية
تحديد هوية المريض والعينات به لمساعدة الوحدات لتتعزز نوعية الخدمة المقدمة للمرضى
وهي نشرة فنية رسالية لجميع الوحدات، ولجان الاعتماد المختصة بتخضع وحدات الإخصاب والعلاج وعلاج العقم، لتنظيم المشورة والتوجيه
المقدمة
تهدف لجنة الاشراف إلى مساعدة الوحدات على غرس مفاهيم تحديد هوية المريض والعينة التي يمكن للوحدات استخدامها في إنشاء عملياتها
شكلت لجنة الاشراف مجموعة من المختصين لمراجعة وتلخيص الآتي:
١. الماليون لتحديد هوية المريض والعينات من بلدان أو مناطق أخرى.
٢. المسالك العامة والجلبتية لتحديد اللعوبات تحديد هوية، وخاصة في القطاع الصحي.
٣. البروتوكولات المتبعة من أخطاء تحديد الهوية في التخصصات الأخرى خلاف وحدات الإخصاب والعقم قائمة تدخل الأدوات الجراحية لمنظمة الصحة العالمية.
إيجاز البيان:
يجب أن تلزم الوحدات بمعايير قوية وفعالة لتحديد هوية المريض، والأجنة، والأنسجة التناسلية الخاصة به بشكل دقيق وصحيح.
وتهدف هذه النشرة التوجيهية في المقام الأول عندمما يتم استخدام الحيوانات والبويضات والأنسجة وتخزينها للمساعدة على إنتاج طفل من والديه.
وزارة الصحة
Ministry of Health
أولا:
منطقة العمل الحرج في الوحدة:
1. يجب الا تحتوي منطقة العمل الحرج في الوحدة على أكثر من عينه واحدة فقط خاصة بالحاميان والبيبيات والأجنة أو الأنسجة ولشخص واحد أو لزوجين في وقت واحد خلال جميع الأوقات، ويجب أن تعلم منطقة العمل الحرج بالمعلومات الخاصة بالمريض والتي يجب استخدامها كذلك في تعريف جميع الأدوات المخبرية.
2. يجب أن تخدم الوحدة مناطف العمل الحرجية استخداما.
3. يجب تحديد الوحدة مناطف العمل الحرجية عاملا استخدما.
4. يجب تحديد المنطقة التي يتم استلام العينة والمواد بها جميع الأدوات اللازمة لإعداد وفحص عينه واحدة من السائل المنوي الواحد.
5. المنطقة المخطية بالمعلومات الخاصة لما في المعمل وذلك في حالة سحب البيوضات من المبيض أوفى حالة أرجاء الأجنة لرحم الأم.
6. يجب أن يتم التناقذ من خلال مناطف العمل الحرجية من أي متعلقات أو أدوات قبل استخدامها فمناط العمل الحرجية تكون آمنة فقط إذا تم اخلاها تماما من الحيوانات والأنابيب المخبرية والمواد والأوراق. وما إلى ذلك من الأدوات بين الإجراءات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد