لائحة قواعد إيصال الخدمة الكهربائية إلى المباني لعام 1400هـ
المادة 1ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 235
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
بعمل إيصال الخدمة الكهربائية إلى المباني المرافقة لهذا القرار
بعد مدة شهر على تاريخ نشرها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد