لائحة قواعد إيصال الخدمة الكهربائية إلى المباني لعام 1400هـ
المادة 2ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 235
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تولي وكالة لشؤون الكهرباء تنفيذ هذا القرار وإبلاغه بجميع
مرافق الكهرباء للملء به.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد