لائحة قواعد إيصال الخدمة الكهربائية إلى المباني لعام 1400هـ
المادة 3ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 235
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية الرسمية
اللاحة قواعد
إيصال الخدمة الكهربائية
الى المباني
المشروع
الطبعة السادسة
١٤١٠ ه - ١٩٩٠م
بسترة العلم رحمه الله
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار وزاري رقم ٢٣٥ وتاريخ ٣٠/١٠/١٤٠٠ه
في شأن
قواعد إيصال الخدمة الكهربائية إلى المباني
إن وزير الصناعة والكهرباء
بناء على ما صلاحيات بفتي نظام الخدمات الكهربائية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم ١٢/م وتاريخ ٣٠/٣/١٣٨٦ه
وبناء على مراسيل الوزارة لشؤون الكهرباء بدكرة رقم ٧ ف. ق. وتاريخ ١٤٠٠/١/١٠ه وبناء على متطلبات الصلحة العامة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد