القانوني

لائحة قواعد إيصال الخدمة الكهربائية إلى المباني لعام 1400هـ

المادة 3
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
235

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية الرسمية اللاحة قواعد إيصال الخدمة الكهربائية الى المباني المشروع الطبعة السادسة ١٤١٠ ه - ١٩٩٠م بسترة العلم رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم قرار وزاري رقم ٢٣٥ وتاريخ ٣٠/١٠/١٤٠٠ه في شأن قواعد إيصال الخدمة الكهربائية إلى المباني إن وزير الصناعة والكهرباء بناء على ما صلاحيات بفتي نظام الخدمات الكهربائية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم ١٢/م وتاريخ ٣٠/٣/١٣٨٦ه وبناء على مراسيل الوزارة لشؤون الكهرباء بدكرة رقم ٧ ف. ق. وتاريخ ١٤٠٠/١/١٠ه وبناء على متطلبات الصلحة العامة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠٠/٠٣/١١