القانوني

اللائحة الإدارية والمالية المنظمة لأعمال المكاتب التعاونية للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات لعام 1428هـ

المادة 36
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
24/ق/م

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تعتبر الموازنة المعتمدة سارية المفعول اعتبارا من بداية السنة المالية المحددة بالمدة السابقة وفي حالة تأخر اعتمادها حتى حلول هذا الموعد يتم الصرف منها بنفس معدلات ميزانية العام المالي المضروم لحين اعتماد التقديرية للعام المالي الجديد .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٤/٢٧