اللائحة الإدارية والمالية المنظمة لأعمال المكاتب التعاونية للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات لعام 1428هـ
المادة 30ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 24/ق/م
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يخضع كل مكتب بطباعة أوراق وعمل أختام خاصة به باستخدامها في المراسلات
تنضم الآتي :
أ – المطبوعات :
الملكية العربية السعودية
وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد
المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في
ب – الأختام :
وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد
يقوم المكتب بتوظيف السعوديين لتحقيق أهدافه ، ويجوز له توظيف غير
السعوديين سواء من الداخل أو الخارج إذا تعذر من يقوم بهذه الأعمال من السعوديين مع
مراعاة الأنظمة الخاصة بذلك .
سادسا: التنظيم المالي
أداة (٣٢) : إيرادات المكتب .
تتكون إيرادات المكتب مما يلي:
١ - التبرعات والهبات، والصداقات .
٢ - إيرادات ذات العائد المالي المصاحبة لبعض برامج المكتب .
٣ - الإعانات الحكومية .
٤ - الوصايا والأوقاف .
٥ - عائدات استثمار ممتلكات المكتب الثابتة والمتحولة
أداة (٣٣)
لا يجوز للمكتب استثمار الرصيد النقدي إلا في حالة زيادة رصيده عن جملة مصروفاته في آخر مزايدين معتمدين له، وعلى المكتب استثمار هذا الرصيد في شراء العقارات مباشرة بهذا موافقة مجلس .
أداة (٣٤)
يلتزم المكتب بمراجعة أحكام إتجاه للوجوه الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم ٥٤٧ / ٣/٣٠٩٦ ، والالتزام بما يستجد من تعليمات جميع البرامج.
سادسا (٣٥) : السنة المالية .
تحدد السنة المالية للمكتب بأني عشر شهرا تبدأ من اليوم الأول من شهر محرم وتنتهي بنهاية اليوم الأخير من شهر ذي الحجة من كل عام وتستثنى من ذلك السنة المالية الأولى للمكتب حيث تبدأ من تاريخ تأسيس المكتب والتصريح له بالعمل وتنتهي بحلول موعد انتهاء السنة المالية المشار إليها أعلاه .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد