اللائحة الإدارية والمالية المنظمة لأعمال المكاتب التعاونية للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات لعام 1428هـ
المادة 25ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 24/ق/م
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعقد المجلس اجتماعا بخصوص الأعضاء شخصيا ، وللعضو - عند تعذر حضوره - لقبض أحد الأعضاء ، ولاحق قبول النفويض إلا عن شخص واحد ، ولا يزيد عن جلسين متتابعين .
مادة (٢٦) تنوبين الاجتماعات :
يكلف المجلس مدير المكتب أو من يراه مناسبا بأن يكون مفوضا لاجتماعاته ، ويتم تدوین وقائع الاجتماعات والموضوعات التي يتم طرحها في الاجتماع والقرارات والتوصيات الصادرة بشأنها ، ويغطي في ملفات خاصة وبزود فرع الوزارة بالمصلحة بنسخة منها ، وتعتبر نافذة بعد مضي خمس عشر يوما من ما يلحظ بشأنها .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد