القانوني

اللائحة الإدارية والمالية المنظمة لأعمال المكاتب التعاونية للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات لعام 1428هـ

المادة 25
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
24/ق/م

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يعقد المجلس اجتماعا بخصوص الأعضاء شخصيا ، وللعضو - عند تعذر حضوره - لقبض أحد الأعضاء ، ولاحق قبول النفويض إلا عن شخص واحد ، ولا يزيد عن جلسين متتابعين . مادة (٢٦) تنوبين الاجتماعات : يكلف المجلس مدير المكتب أو من يراه مناسبا بأن يكون مفوضا لاجتماعاته ، ويتم تدوین وقائع الاجتماعات والموضوعات التي يتم طرحها في الاجتماع والقرارات والتوصيات الصادرة بشأنها ، ويغطي في ملفات خاصة وبزود فرع الوزارة بالمصلحة بنسخة منها ، وتعتبر نافذة بعد مضي خمس عشر يوما من ما يلحظ بشأنها .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٤/٢٧