القانوني

اللائحة الإدارية والمالية المنظمة لأعمال المكاتب التعاونية للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات لعام 1428هـ

المادة 28
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
24/ق/م

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مهام مدير المكتب : يؤدي مدير المكتب أعماله تحت إشراف ورائه المجلس، ويكون مسؤولا وفقه عن العمل أو إفائه خدمة عهد قيام ما يترك ذيلك ومسؤولا شخصيا - وفقا لأحكام هذه اللائحة - أمام المجلس وينفذ تعليماته من رئيسه أو من يقوم مقامه وتحدد صلاحياته ومسؤوليته في الأمور التالية - ١- حضور اجتماعات المجلس . ٢- متابعة سير أعمال المكتب وفق الخطة السنوية التي يقرها المجلس . ٣- توقيع على الأوراق والمستندات التي تدخل ضمن اختصاصه . ٤- توقيع المعاملات الصادرة من المكتب عدا ما ذكر في مهام رئيس المجلس . ٥- إدارة وتنظيم أعمال المكتب وكهايئارات المناسبة للعمل في المكتب تطوعا أو بأجر وعرضها على المجلس . ٦- إعداد تقويم الأداء الوظيفي عن جميع العاملين وإجازاتهم . ٧- تقديم التقارير الدورية عن أعمال المكتب وميزانيته العمومية ٨- تقديم التقارير السنوية عن أعمال المكتب ومنجزاته وميزانيته العمومية ٩- لعرضه على المجلس . ١٠- جمع ومتابعة الملحوظات من رؤساء اللجان والأقسام عن سير العمل في المكتب أو لوائحه الداخلية، وعرضها على المجلس . ١١- القيام بأي أعمال أخرى يكلفها من قبل المجلس . مادة (٢٩) مواعد العمل المكتب يعمل موظفو المكتب طيلة أيام الأسبوع على فترتين متناسب مع أوقات المستفيدين من أعماله بإيتمهم على أن لا تزيد ساعات العمل لكل موظف على غان ساعات يوميا مع مراعاة الإجازات الرسمية والأعياد.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٤/٢٧