اللائحة الإدارية والمالية المنظمة لأعمال المكاتب التعاونية للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات لعام 1428هـ
المادة 37ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 24/ق/م
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مهام المسؤول المالي :
يعبر المسؤول المالي بمستؤول موظف جميع تعليمات الطيف لتنظيم اليدى يضعه الخباس القانوني ووافي عليه تعليمات الوزارة ويختص بالآتي :
١ - استلام المبالغ الموارد للمكتب تجوب سندات قسط رسمية محتومة بمكان المكتب
٢ - إيداع الأموال فور تسليمها لدى البنك الذي يتعامل معه المكتب
٣ - توقيع مع المختصين على كافة السجلات المالية وسندات الصرف التي تستمس صندوق المكتب أو من البنك الذي يتعامل معه .
٤ - الاحتفاظ لدي به مقر المكتب بسندات القسط وصندات الصرف ودفات الشيكات وكافة الأوراق التي تقرر صرفها مع الاحتفاظ بالمستندات الدالة على ذلك
٥ - صرف جميع المبالغ التي تقرر صرفها مع الاحتفاظ بالمستندات الدالة على ذلك
٦ - المشاركة في وضع مشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية القادمة .
٧ - تنفيذ قرارات المجلس فيما يتعلق بالمعاملات المالية وفقا لما هو معتمد في الميزانية
٨ - القيام بمتابعة المجلس من أعمال تدخل في اختصاصه غير ما سبق بانه .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد