القانوني

اللائحة الإدارية والمالية المنظمة لأعمال المكاتب التعاونية للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات لعام 1428هـ

المادة 37
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
24/ق/م

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مهام المسؤول المالي : يعبر المسؤول المالي بمستؤول موظف جميع تعليمات الطيف لتنظيم اليدى يضعه الخباس القانوني ووافي عليه تعليمات الوزارة ويختص بالآتي : ١ - استلام المبالغ الموارد للمكتب تجوب سندات قسط رسمية محتومة بمكان المكتب ٢ - إيداع الأموال فور تسليمها لدى البنك الذي يتعامل معه المكتب ٣ - توقيع مع المختصين على كافة السجلات المالية وسندات الصرف التي تستمس صندوق المكتب أو من البنك الذي يتعامل معه . ٤ - الاحتفاظ لدي به مقر المكتب بسندات القسط وصندات الصرف ودفات الشيكات وكافة الأوراق التي تقرر صرفها مع الاحتفاظ بالمستندات الدالة على ذلك ٥ - صرف جميع المبالغ التي تقرر صرفها مع الاحتفاظ بالمستندات الدالة على ذلك ٦ - المشاركة في وضع مشروع الموازنة التقديرية للسنة المالية القادمة . ٧ - تنفيذ قرارات المجلس فيما يتعلق بالمعاملات المالية وفقا لما هو معتمد في الميزانية ٨ - القيام بمتابعة المجلس من أعمال تدخل في اختصاصه غير ما سبق بانه .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٤/٢٧