القانوني

اللائحة الإدارية والمالية المنظمة لأعمال المكاتب التعاونية للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات لعام 1428هـ

المادة 40
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
24/ق/م

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يمسك المكتب السجلات والدفاتر الخاصة التي يفتحها بما يتفق مع تعليمات الوزارة ويختفظ بها في مفرغه والسجلات الخاصة هي: ١ - دفتر اليومية العامة . ٢ - دفتر الأستاذ المساعد وخاصة بتفصيل معاملات المكتب المالية . ٣ - سجل منتجات المكتب وموجوداته الثابتة والمنقولة . ٤ - سندات القرض . ٥ - سندات الصرف . ٦ - سندات القبض . ٧ - أي سجلات أخرى يرى يبرز ملائمة استخدامها . ويتم التسجيل والقبض في تلك السجلات أولا وأولى وفق التعليمات المنظمة لذلك ويمكن الوزارة المخصصين من الاطلاع عليها .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٤/٢٧