اللائحة الإدارية والمالية المنظمة لأعمال المكاتب التعاونية للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات لعام 1428هـ
المادة 40ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 24/ق/م
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يمسك المكتب السجلات والدفاتر الخاصة التي يفتحها بما يتفق مع تعليمات
الوزارة ويختفظ بها في مفرغه والسجلات الخاصة هي:
١ - دفتر اليومية العامة .
٢ - دفتر الأستاذ المساعد وخاصة بتفصيل معاملات المكتب المالية .
٣ - سجل منتجات المكتب وموجوداته الثابتة والمنقولة .
٤ - سندات القرض .
٥ - سندات الصرف .
٦ - سندات القبض .
٧ - أي سجلات أخرى يرى يبرز ملائمة استخدامها .
ويتم التسجيل والقبض في تلك السجلات أولا وأولى وفق التعليمات
المنظمة لذلك ويمكن الوزارة المخصصين من الاطلاع عليها .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد