اللائحة الإدارية والمالية المنظمة لأعمال المكاتب التعاونية للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات لعام 1428هـ
المادة 41ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 24/ق/م
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب أن يكون مكتب محاسب قانوني مرخص له بمزاولة العمل في المملكة
ويقوم بالاطلاع على السجلات الخاصة للمكتب ويصادق على الدورة المستندية
والميزانية العمومية والحسابات المحاسبية التقديرية للمكتب للمعام الجديد .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد