القانوني

اللائحة الإدارية والمالية المنظمة لأعمال المكاتب التعاونية للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات لعام 1428هـ

المادة 41
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
24/ق/م

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب أن يكون مكتب محاسب قانوني مرخص له بمزاولة العمل في المملكة ويقوم بالاطلاع على السجلات الخاصة للمكتب ويصادق على الدورة المستندية والميزانية العمومية والحسابات المحاسبية التقديرية للمكتب للمعام الجديد .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٨/٠٤/٢٧