اللائحة الإدارية والمالية المنظمة لأعمال المكاتب التعاونية للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات لعام 1428هـ
المادة 42ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 24/ق/م
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يشتط صرف أي مبلغ من أموال المكتب ما يلي :
أ - مدير فرار الصرف من المجلس .
ب - توقيع إذن الصرف أو الشيك من قبل كل من رئيس المجلس أو نايبه مع
المسؤول المالي .
ج - ذكر اسم المستفيد رباعيا .
د - أن يكون العامل بالشركات .
- يجوز للمجلس تحديد سقفة نقدية شهرية دائمة مقدرها (١٠٠٠٠) ريال تصرف للمسؤول المالي لمواجهة المصروفات النثرية والطارئة و يعوض عمن المنصرف منها ، على أن تتم تسويتها قبل نهاية السنة المالية للمكتب .
أولا :
١- يعد المسؤول المالي والخاسب القانوني للمكتب الميزانية والحساب الختامي للمكتب عن السنة المالية المتبقية ويقدمه للمجلس خلال شهر من انتهاء تلك السنة .
٢- يقوم المجلس بإدراسة الميزانية والحساب الختامي ومشروع الموازنة التقديرية للعام الجديد وإقرارها ومن ثم توقيع على كل منها .
٣- يقوم المجلس بعرض الميزانية والحساب الختامي ، وكذا مشروع الموازنة التقديرية للعام الجديد على الخاسب القانوني للمكتب للمصادقة عليها ونزود الفرع بنسخة من كل منها .
سابعا: دمج المكاتب وضمها
أداة (٤٤) : دمج المكاتب:
يجوز دمج مكتب في آخر دمج اختياريا وفق ما يلي:
أ- موافقة الوزارة على مفترق الدمج المقدم من مجالس إدارة المكاتب
ب- الرعاية في الإندماج.
أداة (٤٥)
يجوز بقرار من الوزارة دمج مكتب في بعضها مكاتب عند استصلاح العامة ذلك.
أداة (٤٦)
يترتب على صدور قرار الدمج الآتيان:
أ- زوال الشخصية الاعتبارية للمكتب المدمج والتأثير بذلك في سجل المكاتب.
ب- اعتبار المكتب الدامج خلفا للمكتب المدمج وتولى إليه بجوب ذلك جميع الموجودات وكل ما تنقل إليه الذمة المالية بها من حقوق وما عليها من التزامات.
ج- التأشير في سجل المكتب.
سادسة (٤٧) حل المكتب:
يجوز حل المكتب بقرار من الوزارة وفق الآتي:
أ- عقد اجتماع طارئ للمجلس للنظر في ذلك.
ب- صدور قرار من المجلس بالحل.
ثامنا: أحكام عامة
سادة (٤٨)
يخف للوزارة حل المكتب إذا قضت المصلحة العامة ذلك .
سادة (٤٩)
يترتب على صدور قرار الوزارة الموافقة على حل المكتب حصر ملكاته واستيفاء ما له .
سادة (٥٠)
تطبق أحكام هذه الكتاب القائمة وقت صدورها باستثناء الأحكام.
سادة (٥١)
نلزم المكاتب بكل ما يصدر من تعليمات عن الوزارة فيما لم ينص عليه في هذه الآلية .
سادة (٥٢)
تصدر هذه الآلية بقرار من الوزير ويعمل بها من تاريخ صدورها .
سادة (٥٤)
تتلى هذه الآلية ما سبقها من لوائح والقواعد تنظم أعمال المكاتب .
سادة (٥٥)
يتم مراجعة هذه الآلية كل خمس سنوات ، لإجراء ما يلزم من تعديلات عليها ، ولا يعتبر القرار النافذا إلا بعد موافقة الوزارة .
المملكة العربية السعودية
وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والشؤون المرعية
وكالة وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة
الإدارة العامة للدعوة في المتاحل
شهادة تسجيل
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد : فإن المكتب التعاوني للدعوة وتوعية الجاليات في منطقة ومقره
تم تسجيله في سجل المكاتب التعاونية برقم والتاريخ له لمدة أربع سنوات اعتبارا من تاريخ التسجيل وفق لائحة المنظمة لإعمال المكاتب التعاونية للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات .
الختم
د. توفيق بن عبدالحييز السديري
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد