اللوائح الداخلية لمجلس الخدمات الصحية لعام 1431هـ
المادة 1الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 24842/11
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يفترض بالأطاع التالية والواردة ضمن هذه اللائحة المعنى التي يجب كل منها ما لم يقتض السياق ذلك.
التعريف
مجلس الخدمات الصحية
الرئيس مجلس الخدمات الصحية
الأمين العام مجلس الخدمات الصحية
الموظف المفاعل في الهيئة للقطاع المريض العام و تنظيم مساعدي الأمين العام.
المسؤول المفاعل في الهيئة للقطاع المريض العام و تنظيم مساعدي الأمين العام.
يفترض به كل شخص يملك بالخدمة و يدرك أو اشراف و كان ينعترف معايير أثر أيا كانت.
التنفيذ
يفترض به كل شخص يملك بالخدمة و يدرك أو اشراف و كان ينعترف معايير أثر أيا كانت.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد