القانوني

اللوائح الداخلية لمجلس الخدمات الصحية لعام 1431هـ

المادة 2
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
24842/11

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يفترض به كل شخص يملك بالخدمة و يدرك أو اشراف و كان ينعترف معايير أثر أيا كانت.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣١/٠٣/٢٩