القانوني

اللوائح الداخلية لمجلس الخدمات الصحية لعام 1431هـ

المادة 3
الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
24842/11

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تطبق أحكام هذه اللائحة على جميع مجلس الخدمة في عقد عمله و يقرر به من طرف المجلس هذه اللائحة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣١/٠٣/٢٩