اللوائح الداخلية لمجلس الخدمات الصحية لعام 1431هـ
المادة 3الحالة غير معروفةالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 24842/11
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تطبق أحكام هذه اللائحة على جميع مجلس الخدمة في عقد عمله و يقرر به من طرف المجلس هذه اللائحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد