القانوني

لائحة السلامة وصلاحية الملاحة لوسائط الصيد والنزهة عام 1409هـ

المادة 25
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
25

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لايجوز لوسائط النزهه والفوم والتى تعمل فى مياه المملكة مغادرة المياه الاقليميه ولايجوز لوسائط الصيد ان تتجاوز نطاق العمل الموضح فى المادة الاولى الا من الطرق والمنافذ البحريه الرصميه ، على ان تكون مستوفيه لكافة شروط السلامه التى تحددها وزارة الموصلات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠٩/١١/٢٨