لائحة السلامة وصلاحية الملاحة لوسائط الصيد والنزهة عام 1409هـ
المادة 23ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 25
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
(١ الوسائط التى تعمل بالموتور ويقل طولها عن ٢٠ متر (٦٥) قدم يجب ان يتوافر بها
كشاف يدوى ابيض للسفن العابره ان تراه من مسافة لاتقل عن ٧,٢ كم (٢ ميل)
ويوضع هذا الكشاف فى المقدمه ويستخدم عند استقبال المخطات.
(ب القوارب التى تعمل بالمجداف او الشراع يجب ان يتوافر بها كشاف يدوى ابيض
لاضاءته قبل اقترابه من اى واسطه منعا للتصادم.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد