القانوني

لائحة السلامة وصلاحية الملاحة لوسائط الصيد والنزهة عام 1409هـ

المادة 26
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
25

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لايجوز لوسائط الصيد او النزهه او الفوم حمل اكثر من العدد المقرر حمله من الاشخاص على الواسطه والثابت على رخصة العمل البحريه ، كما يجب وضع قضبان حديديه على مراكب التاجير بارتفاع (٥,ر١)م على الاقل بحيث لاتسمح للاطفال وغيرهم من المرور خلالها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠٩/١١/٢٨