لائحة السلامة وصلاحية الملاحة لوسائط الصيد والنزهة عام 1409هـ
المادة 26ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 25
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لايجوز لوسائط الصيد او النزهه او الفوم حمل اكثر من العدد المقرر حمله من
الاشخاص على الواسطه والثابت على رخصة العمل البحريه ، كما يجب وضع قضبان
حديديه على مراكب التاجير بارتفاع (٥,ر١)م على الاقل بحيث لاتسمح للاطفال وغيرهم
من المرور خلالها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد