القانوني

لائحة السلامة وصلاحية الملاحة لوسائط الصيد والنزهة عام 1409هـ

المادة 29
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
25

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب اذا امكن احاطة السطح المكثوف من الواسطه قرب حافته بسياج فى جميع الاماكن المخصمه للركاب مع اجازة استعمال مقابض فى الاماكن الضيقه والتى لايمكن تركيب سياج بها على الاقل يقل ارتفاع السياج عن متر واحد كما يجب ان تكون المسافه الراميه بين السياج والذى يليه متساويه ولاتزيد عن ٣٠ سم باستثناء المسافه السفليه فيجب الا تزيد عن ٣٢ سم على ان تزود الفراغات بين السياج بشباك واقيه مناسبه لحماية الاطفال من المرور خلالها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠٩/١١/٢٨