لائحة السلامة وصلاحية الملاحة لوسائط الصيد والنزهة عام 1409هـ
المادة 29ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 25
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب اذا امكن احاطة السطح المكثوف من الواسطه قرب حافته بسياج فى جميع الاماكن
المخصمه للركاب مع اجازة استعمال مقابض فى الاماكن الضيقه والتى لايمكن تركيب
سياج بها على الاقل يقل ارتفاع السياج عن متر واحد كما يجب ان تكون المسافه
الراميه بين السياج والذى يليه متساويه ولاتزيد عن ٣٠ سم باستثناء المسافه
السفليه فيجب الا تزيد عن ٣٢ سم على ان تزود الفراغات بين السياج بشباك واقيه
مناسبه لحماية الاطفال من المرور خلالها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد