لائحة السلامة وصلاحية الملاحة لوسائط الصيد والنزهة عام 1409هـ
المادة 31ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 25
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
على مالك الواسطه ان يتحمل مسئولية الأعمال العاملين على وسائطه ويكون مسئولا عنهم امام الجهات الحكوميه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد