لائحة السلامة وصلاحية الملاحة لوسائط الصيد والنزهة عام 1409هـ
المادة 34ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 25
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
كل مخالفه لاحكام المواد (١٤،١٠) يعاقب عليها من قبل وزارة المواصلات بغرامه ماليه لاتتجاوز (٥٠٠) خمسائة ريال او مايعادلها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد