لائحة السلامة وصلاحية الملاحة لوسائط الصيد والنزهة عام 1409هـ
المادة 33ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 25
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
كل مخالفه لاحكام المادة (٨/٩ ، ٩) يعاقب من قبل وزارة المواصلات بالحبس لمدة لاتتجاوز عشرة ايام وبغرامه ماليه لاتتجاوز الف ريال (١٠٠٠)ريال او مايعادلهما او باحدى هاتين العقوبتين .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد