القانوني

لائحة السلامة وصلاحية الملاحة لوسائط الصيد والنزهة عام 1409هـ

المادة 33
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
25

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

كل مخالفه لاحكام المادة (٨/٩ ، ٩) يعاقب من قبل وزارة المواصلات بالحبس لمدة لاتتجاوز عشرة ايام وبغرامه ماليه لاتتجاوز الف ريال (١٠٠٠)ريال او مايعادلهما او باحدى هاتين العقوبتين .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠٩/١١/٢٨