لائحة السلامة وصلاحية الملاحة لوسائط الصيد والنزهة عام 1409هـ
المادة 32ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 25
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
القوارب التي تتسع لاكثر من شخص ورحله المعد تستفرق اكثر من (٢٤) ساعه فيلزم وجود مرافق.
ب٣٠٦
الباب الرابع
المخالفات والجزاءات
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد