لائحة السلامة وصلاحية الملاحة لوسائط الصيد والنزهة عام 1409هـ
المادة 35ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 25
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
كل مخالفه لاحكام المواد (١٤،١٥،١٦،١٧،١٨،١٩،١٠،٢١،٢٢،٢٣،٢٤،٥٢،ب) يعاقب عليها بغرامة ماليه لاتتجاوز (١٠٠٠) الف ريال او مايعادلها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد