القانوني

لائحة السلامة وصلاحية الملاحة لوسائط الصيد والنزهة عام 1409هـ

المادة 30
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
25

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تعامل المتوسيكلات العائمه معاملة وسائط النزهه من حيث شروط اصدار سند الملكيه ورخصة العمل لها ورخصة القياده وترخيص نزول البحر مع التزام مالكها بما يلي: ١) يكتب اسم كل وحدة من هذا النوع ورقمها على سطحها بخط واضح وبلون مميز عن لونها. ٢) يلتزم قائد تلك الواسطه طوال فترة ابحارها بارتدائه سترة نجاه وخوذه مناسبه للوقايه عند انقلابها او تزحلقه من عليها. ٣) يحدد مكان استخدام تلك الوسائط بحيث يكون بعيدا عن مناطق السباحه والممرات الملاحيه. ٤) أ) يحظر الابحار بهذه الوسائط بعد الغروب او في الجو الرديء. ب) المستخدم لهذه الدراجات يجب ان يجيد السباحه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠٩/١١/٢٨