القانوني

لائحة السلامة وصلاحية الملاحة لوسائط الصيد والنزهة عام 1409هـ

المادة 24
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
25

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

(١ عند تزود الواسطه بالوقود يجب على قائدها مراعاة الاتى : (١ غلق جميع ابواب ومنافذ الواسطه. (٢ اطفاء المواقد بالواسطه. (٣ ان يلامى فوهة خرطوم تفريغ الوقود فتحة خزان الوقود منعا للحريق. (٤ عدم التدخين على الواسطه وكذا عدم تشغيل اى معدات الكترونيه. (٥ يجب ان يتم ملء خزانات الوقود النقالى بعيدا عن الواسطه. ب) بعد تزود الواسطة بالوقود يجب على قائدها مراعاة الاتى : ١) تهوية جميع القطاعات بالقارب. ٢) التأكد من عدم وجود دخان فى حيز الماكينات وتانكات الوقود قبل بدء تشغيل الماكينات. ٣) التأكد من عدم تسرب الوقود من خط دائرته بالواسطة. ٤) التأكد من نظافة قاع الواسطة. ج) فى جميع الحالات لايجوز استخدام مواقد او سخانات او انوار تستخدم الكيروسين وقودا لها فى أى مكان بالواسطة. يجب على قائد الواسطة ان يتأكد من ارتداء الاطفال والاشخاص المتواجدين بالواسطة احزمة النجاه الخامه بهم وان يكون جميع الاشخاص المتواجدين بالواسطة على علم بكيفية استخدامها. د) يجب على قائد الواسطة ان يداوم المراقبه اثناء الابحار ويكون مسئولا عن كافة الاضرار التى تسببها الواسطة فى البحر. هـ) يجب عند ممارسة التزحلق على الماء وجود شخصين على الاقل فى الواسطه احداهما لمراقبة الشخى الذى يمارس التزحلق والاخر لمراقبة سير الواسطه ولايجوز التزحلق بمنطقة بها اشخاص. ص.٢٠٦ الباب الثالث تعليمات عامه

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠٩/١١/٢٨