لائحة السلامة وصلاحية الملاحة لوسائط الصيد والنزهة عام 1409هـ
المادة 21ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 25
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تعفى من احكام المادة السابقه وسائط الصيد التى لايتعدى طولها ٧ متر (٢٦) قدم
والتى تعمل فى المياه الساكنه فى حدود ٩,٣ كم (٥ ميل ملاحى) على ان تحمل نور
ابيض يرى على مسافة ٧,٢ كم (٢ ميل ملاحى).
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد