القانوني

لائحة السلامة وصلاحية الملاحة لوسائط الصيد والنزهة عام 1409هـ

المادة 21
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
25

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تعفى من احكام المادة السابقه وسائط الصيد التى لايتعدى طولها ٧ متر (٢٦) قدم والتى تعمل فى المياه الساكنه فى حدود ٩,٣ كم (٥ ميل ملاحى) على ان تحمل نور ابيض يرى على مسافة ٧,٢ كم (٢ ميل ملاحى).

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠٩/١١/٢٨