القانوني

لائحة السلامة وصلاحية الملاحة لوسائط الصيد والنزهة عام 1409هـ

المادة 20
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
25

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب ان يتوافر فى الوامطه المزوده بموتور او بالموتور والشراع مما ويقل طولها عن ١١ متر (٣٦) قدم الاضاءه التاليه : ١) نور امامى علوى ذو لونين الايمن منه باللون الاخضر والايسر باللون الاحمر. ٢) نور ابيض فى منتصف الوامطه بمكان مرتفع. ٣) نور ابيض علوى بمؤخرة الوامطه يمكن رؤيته من مسافة لاتقل عن ٧,٢ كم (٢ميل ملاحى).

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠٩/١١/٢٨