القانوني

لائحة السلامة وصلاحية الملاحة لوسائط الصيد والنزهة عام 1409هـ

المادة 15
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
25

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب توافر معدات الحريق التاليه كحد ادنى بكل واسطة صيد او نزهه او غوص كمايلي: ١) بالنسبه للوسائط التي يقل طولها عن ٧ متر (٣٦) قدم: ١) طفاية حريق نقالي سعة ٦ لتر (٥,٥ جالون). ٢) طفاية ثاني اكسيد الكربون نقالي زنة ٢ كيلو جرام (٤) ارطال. ٣) طفاية كيماويه جافه نقالي زنة ١ كيلو جرام (٢) رطل. ب) بالنسبه للوسائط التى لايقل طولها عن ٧ م (٦٦) قدم ولايزيد عن ١٢متر (٤٠) قدم سواء ثدار بموتور او بدونه يلزم توافر ضعف عدد الطفايات المبينه بالفقرة (١) او مايلى : ١) طفاية رغاوى نقالى معة ١٠ لتر (٥ر٢) جالون. ٢) طفاية ثانى اكسيد الكربون نقالى زنة ٧ كيلو جرام (١٥) رطل. ٢) طفاية كيماويه جافه زنة ٥ر٤ كيلو جرام (١٠) رطل. ج) بالنسبه للوسائط التى يزيد طولها عن ١٢ متر (٤٠) قدم ولاتتجاوز ٢٠متر (٦٥) قدم سواء ثدار بموثور او بدونه يلزم توافر ثلاثة اضعاف الطفايات المبينه بالفقره (١) او مجموع عدد الطفايات المبينه بالفقرتين (١)،(ب) من هذه المادة . مـادة (١٦) : تعفى من احكام المادة (١٥) وسائط الميد التى لايتعدى طولها ٧ متر (٦٦) قدم والتى تعمل فى المياه الساكنه فى حدود خمسة امبال من الساحل على ان تحمل فقط طفاية حريق يدويه واحده. مـادة (١٧): يلزم ان تتوافر بكل واسطة ميد او نزهه او غوى المعدات التاليه: ١) خطاف بحبل او ملة لايقل طوله عن ٢٥ متر (٨٠) قدم . ٢) وسيلة تشغيل احتياطيه (موثور احتياط او مجداف او شراع). ٣) مضخه نزح يدويه او ميكانيكيه نقالى بالوسائط التى يزيد طولها عن ٥ متر (١٥) قدم. ٤) دلو بحبل قصير. ٥) شنطة عده. ٦) مصباح يذوى ضد الماء. ٧) صندوق اسعافات اوليه ومياه صالحه للشرب. ٨) صفارة. ٩) وعاء لخمل النفايات. ١٠) بوصله. : (VHF/FM MARINE BAND) جهاز اللاسلكى

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠٩/١١/٢٨