لائحة السلامة وصلاحية الملاحة لوسائط الصيد والنزهة عام 1409هـ
المادة 14ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 25
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب ان تتوافر معدات سلامة الارواح التاليه كحد ادنى بكل واسطة صيد او نزهه او غوص:
١) مشرة نجاه او حزام طفو ذو مقاس وقوه طفو مناسبه وذلك بقدر عدد الاشخاص المسموح بحملهم على الواسطه مع تدوين اسم الواسطه على كل مترة.
٢) طوق نجاه واحد على الاقل مع حبل للوسائط التي يزيد فيها عدد الاشخاص المصرح بحملهم عن ثلاثه اشخاص طولها عن ١١ متر (٣٦) قدم بالاضافه الى ماورد بالفقره السابقه.
٣) طوقين نجاه على الاقل للوسائط التي يزيد طولها عن ١١ متر (٣٦) قدم ويقل عن ٢٠ متر (٦٥) قدم بالاضافه الى ماصبق ذكره في الفقرتين السابقتين مع تدوين اسم الواسطه على كل طوق.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد