لائحة السلامة وصلاحية الملاحة لوسائط الصيد والنزهة عام 1409هـ
المادة 13ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 25
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لايجوز لواسطة الفيد او النزهه او الغوص الابحار في الحالات الاتيه :
أ) اذا كانت الحموله بالواسطه تزيد عما هو مبين برخصة عمل الواسطه البحريه.
ب) تسرب الوقود من الواسطه.
ج) تواجد كميات وقود او زيوت اضافيه غير مقرر حملها بالواسطه.
د) عدم كفاءة عمل الماكينه او مانع الاحتراق الخلفي.
هـ) وجود عطل في الدائرة الكهربائيه او الانوار الملاحيه بالواسطه او في معدات التهويه.
ز) اذا كان في ابحارها تهديد لسلامة الارواح في البحار.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد