لائحة السلامة وصلاحية الملاحة لوسائط الصيد والنزهة عام 1409هـ
المادة 10ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 25
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
فى حالة فقد او تلف رخصة عمل الوامطه يجب اخطار كل من الادارة البحريه المختصه وسلاح الحدود خلال عشرة ايام على ان ينشر عدها فى جريدة محليه على نفقة المالك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد