القانوني

لائحة السلامة وصلاحية الملاحة لوسائط الصيد والنزهة عام 1409هـ

المادة 12
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
25

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

اولا : يعد المالك سجلا (لوج بوك) لكل واسطه نزهه مؤجره وترقم صفحاته حسب النموذج المعتمد من قبل وزارة المواصلات. ثانيا: يجب ان يدون عدد الركاب المسموح بحملهم على الواسطه بخط واضح في جزء ظاهر منها. ثالثا: يضاف ٥٠٪ من عدد احزمة النجاه بمقاسات مختلفه تناسب الاطفال علاوه على ماورد ذكره في الباب الثالث. رابعا: عند تاجير الواسطه يلتزم مالكها او من يفوضه بالتحقق من حالتها وكفاءتها للابحار في كل مره. خامسا: لايسمح لهذه الوسائط بالابحار الا في المياه المحميه الهادئه وفي حدود ثلاثة اميال من المرسى. سادسا: يلتزم كافة المبحرين على الواسطه بارتداء احزمة النجاه المناسبه طوال فترة ابحارها. سابعا: يحب ترخيع عمل الواسطه اذا ثبت من المعاينه في اى وقت ان ابحارها يشكل خطوره على الارواح . الفصل الرابع : شروط ومعدات السلامه :

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠٩/١١/٢٨