لائحة السلامة وصلاحية الملاحة لوسائط الصيد والنزهة عام 1409هـ
المادة 12ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 25
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
اولا : يعد المالك سجلا (لوج بوك) لكل واسطه نزهه مؤجره وترقم صفحاته حسب النموذج المعتمد من قبل وزارة المواصلات.
ثانيا: يجب ان يدون عدد الركاب المسموح بحملهم على الواسطه بخط واضح في جزء ظاهر منها.
ثالثا: يضاف ٥٠٪ من عدد احزمة النجاه بمقاسات مختلفه تناسب الاطفال علاوه على ماورد ذكره في الباب الثالث.
رابعا: عند تاجير الواسطه يلتزم مالكها او من يفوضه بالتحقق من حالتها وكفاءتها للابحار في كل مره.
خامسا: لايسمح لهذه الوسائط بالابحار الا في المياه المحميه الهادئه وفي حدود ثلاثة اميال من المرسى.
سادسا: يلتزم كافة المبحرين على الواسطه بارتداء احزمة النجاه المناسبه طوال فترة ابحارها.
سابعا: يحب ترخيع عمل الواسطه اذا ثبت من المعاينه في اى وقت ان ابحارها يشكل خطوره على الارواح .
الفصل الرابع : شروط ومعدات السلامه :
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد