لائحة السلامة وصلاحية الملاحة لوسائط الصيد والنزهة عام 1409هـ
المادة 11ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 25
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
1) لايجوز اصدار او تجديد رخصة العمل البحريه الا بعد الكشف والتحقق من وجود
وكفاءة عمل المعدات التاليه :
1) معدات سلامة الارواح كما هو موضح بالمادة (15).
2) معدات مكافحة الحريق كما هو موضح بالمادة (16) ، (17).
3) انوار الملاحه والكشافات كما هو موضح بالمواد (23،22،21).
4) بدن الواسطه .
5) ماكينة ومانع الاحتراق الخلفي.
6) التركيبات الكهربائيه بالواسطه.
7) مضخة نزح المياه.
8) المفاره واجهزة الانذار الصوتيه.
9) كفاءة تهوية حيز خزانات الوقود.
10) كفاءة مواسير خطوط دواثر الواسطه (وقود ـ زيت ـ مياه ..الخ).
11) الوسيله الاحتياطيه لتشغيل وتحيير الواسطه.
12) المخطاف.
13) بوملة مغناطيسيه وجهاز لاسلكي.
14) جهاز التوجيه (الدومان والدفه).
15) معدات المطبخ ان وجت.
16) كافة معدات الواسطه.
ب) يلزم قائد الواسطه التاكد من توافر المعدات المذكورة بالفقره (1) اعلاه قبل
الابحار .
الفصل الثالث : متطلبات وسائط النزهه المؤجره :
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد