القانوني

لائحة السلامة وصلاحية الملاحة لوسائط الصيد والنزهة عام 1409هـ

المادة 8
ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
المرجع:
25

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

عند فقد القارب لاحد مقوماته التى على اماسها تم اصدار رخمة العمل للوامطه البحريه يجب على المالك ان يبادر باخطار الاداره فى حينه ويوقف العمل بهذه الرخمه لحين اعادة معاينة القارب والتقرير اللازم بشانه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٠٩/١١/٢٨