لائحة السلامة وصلاحية الملاحة لوسائط الصيد والنزهة عام 1409هـ
المادة 6ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 25
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
أ) رخصة عمل الوامطه البحريه السارية المفعول شرط ضرورى لابحار الوامطه ومدة سريانها منه هجريه واحده تبدا من تاريخ امدارها.
ب) يجب ان تتضمن رخصة عمل الوامطه البحريه المادره من الادارة على اسم الوامطه ورقم قيدها ونوعها وابعادها ومنطقة عملها ومبناء قيدها واسم مالكها وعنوانه وعدد الاشخاي المسموح بحملهم وحمولتها.
ج) يجب ان يقدم المالك طلب تجديد رخصة العمل او ترخيي العلامه قبل انتهاء سريانها ويتم التجديد بعد امتيفاء الشروط المطلوبه لتجديدها وعلى مالكى الوسائط المذكورة فى حالة عدم الرغبه القيام بتجديدها بتسليمها للادارة البحريه بوزارة الموامللات فورا.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد