لائحة السلامة وصلاحية الملاحة لوسائط الصيد والنزهة عام 1409هـ
المادة 1ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 25
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
في تطبيق هذه اللائحة يقصد بالتعاريف التالية المعاني الموضحه قرين كل منها:
المملكة : المملكة العربية السعوديه
نطاق العمل :المياة الداخليه والمياه الاقليميه والمنطقة الاقتصاديه الخالصه للمملكة.
الادارة :الادارة المعنيه بوزارة المواصلات
وسائط الصيد :هي الواسط البحريه العاشمه التي تستخدم بغرض صيد الاسماك وخلافها من الاحياء البحريه المصرح لصيدها بشرط الا تزيد حمولتها الكليه عن ثلاثين طنا ولا يزيد طولها عن ٢٠ متر (٦٥)قدم ومازاد عن ذلك يخضع لنظام تسجيل السفن.
واطة النزهه والفنو :هي تلك الواسطة التي تستخدم لغرض التفسح (النزهه) ولايزيد طولها عن ١١ متر (٣٦) قدم ويقل ركابها عن (١٢) راكب ولاتتعدى سرعتها ١٥ عقده/ي ومازاد عن ذلك تخضع لاحكام سفن الركاب.
قائد الواسطه :هو الشخص المسئول عن تشغيل الواسطه وقيادتها وملاتمها ويحمل رخمة قياده واسطه.
رخمة عمل الواسطه البحريه :هي وثيقة تصدر من مكتب تسجيل السفن بالاداره البحريه بوزارة المواصلات لوسائط الصيد او النزهه او الفنو تفيد ان الواسطه صالحه للابحار بالشروط المبينه بتلك الوثيقة وهي لازمة لابحار تلك الواسطه.
سند الملكيه :هي وثيقة تصدر من مكتب تسجيل السفن بالاداره البحريه بوزارة المواصلات لاثبات ملكية الواسطه.
المالك :مالك الواسطه البحريه
عقده : اصطلاح ملاحي لقياس السرعه وتعادل ميل ملاحي واحد
ميل ملاحي : اصطلاح ملاحي لقياس المسافه ويعادل ٨٥٢,ر١٨٥٢كم
قدم :وحدة لقياس الاطوال وتساوى ٣٠٤,ر٠ م
رطل :وحدة لقياس الوزن وتساوى ٤٥٤,ر٠كجم
الباب الثاني
السلامه البحريه لوسائط الصيد والنزهه والقفو
الفصل الاول : ملكية وقيد الوامط البحريه:
مـادة (٢):
أ) لايجوز لغير السعوديين امتلاك واسطه الصيد ويجوز لهم العمل عليها تحت كفالة احد السعوديين سواء كان فردا او شركة او مؤسة او جهة حكوميه ويلزم ان يتقدم مالك الواسطه موافقة الجهة المعنيه بوزارة الزراعه على امتلاكه لواسطة الصيد قبل اصدار سند التملك.
ب) يجوز لغير السعوديين امتلاك وسائط النزهه بشرط ان تكون اقامتهم بالمملكة اقامه نظاميه.
مـادة (٢):
تقوم مكاتب وفروع الادارة العامه للنقل البحرى بوزارة المواصلات (الادارة البحريه) بقيد هذه الوسائط في مجلات خاصه ويعطى لكل منها رقما مسلسلا طبقا لاولوية القيد.
مـادة (٤):
أ) تصدر الادارة سند تملك للواسطه موضحا به رقم قيد الواسطه ويلتزم المالك بكتابته مع اسم الواسطه وميناء تسجيلها بخط واضح باللغتين العربيه واللاتينيه على جانبي المنتصف الامامى للواسطه مع مراعاة ان يكون لون الكتابه مخالف للون الواسطه . ؛
ب) لايجوز تكرار أسم الواسطه في المينـاء الواحد.
ج) يبقى طول الواسطه بطول المسافه بين مقدمة بدنها الى مؤخرته مقامه على خط منتصف الواسطه والمعادله ادناه توضح عدد الركاب:
عدد الركاب = ٢٦٦ × طول الواسطه (م) = اقصى عرض لها (م)
مـادة (٥):
لايمدرمند التملة الا بعد تقديم المالك مايثبت شراءه للواسطه ومايفيد سداد الرسوم الجمركيه ان كانت خاضه لتلك الرسوم وكذا بعد المعاينه الفنيه لتحديد مواسناتها.
الفصل الثانى : رخصة عمل الوامطه البحريه :
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد