لائحة السلامة وصلاحية الملاحة لوسائط الصيد والنزهة عام 1409هـ
المادة 7ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 25
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لاتصدر رخصة الوامطه البحريه الا بعد تقديم مالك الوامطه مايثبت ملكيته لها وكذا بعد المعاينه الفنيه من الادارة للتحتق من صلاحية الوامطه للابحار.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد