لائحة السلامة وصلاحية الملاحة لوسائط الصيد والنزهة عام 1409هـ
المادة 9ساري المفعولالسعوديةMinisterial Decision
- المرجع:
- 25
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
عند فقد الوامطه او هلاكها او التصرف فيها باى شكل من الاشكال يجب على المالك اخطار الادارة خلال عشرة ايام من حدوث الواقعة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد